الوطن|رصد
أعلن مصرف ليبيا المركزي جملة من الإجراءات والضوابط الجديدة لحصول الأفراد على تمويلات ذاتية (قروض شخصية) من المصارف، والتي تشمل تحديد سقف التمويل عند 120 ألف دينار شامل هامش الربح.
ولاحظ المصرف المركزي، وفق تعميم إلى المديرين العموم بالمصارف، أن أغلب عمليات التمويل التي تجريها المصارف بصيغة المرابحة لا تفي بحاجات الناس المعيشية، كونها لم تطرح خيارات للزبائن للحصول على متطلباتهم الشخصية والأسرية الأخرى، مثل العلاج والدراسة والزواج وصيانة البيوت وغيرها، مما جعل العديد منهم مضطرين لشراء السلعة غير المرغوب بها، وليسوا في حاجة لها، وبيعها بخسارة من أجل التورق لسد حاجياتهم المعيشية الأخرى.
أنواع وصيغ وشرائح تمويل الأفراد
وتضمنت الإجراءات تحديد أعلى سقف لتمويل الأفراد عند 120 ألف دينار شاملة هامش الربح، وهو التمويل بغرض الركوب (تمويل شراء السيارات)، يليه تمويل خدمات المنافع بـ60 ألف دينار، ومثلها مواد البناء، أما تمويل الكهرومنزلية بـ30 ألف دينار ومثله تمويل الأثاث، على أن يحدد المصرف صيغة التمويل المناسبة لطلب الزبون، لافتًا إلى أن خدمات المنافع تشمل العلاج والتعليم وصيانة البيوت وصالات الأفراح والحج والعمرة وتذاكر السفر، وغيرها.
ونصت الإجراءات أيضًا على تفعيل صيغ التمويل المختلفة للأفراد، والتي تتوافق وحاجة الزبون سواء كانت مركوبًا أو سلعة أو خدمة أو منفعة، حيث يكون الخيار للزبون في طلب التمويل التي يرغب فيه (مرابحة، بيع تقسيط، مساومة، مشاركة، أجارة، وغيرها)، وعدم حصرالمصارف العرض في سلعة أو خدمة واحدة فقط.
وأتاحت الإجراءات للمصارف صلاحية تحديد فترة سداد قيمة التمويل، على ألا تتجاوز 8 سنوات لسلعة المركوب و6 سنوات لباقي السلع والخدمات، ويحتسب القسط الشهري من الدخل الصافي للعميل، ومراعاة كافة الالتزامات القائمة على الزبون تجاه المصرف وغيره من المصارف العامة.
شروط وضمانات التمويل
واشترطت الإجراءات على طالب التمويل، في حال ورود شهادة مرتب من جهة عامة أو غيرها من الجهات العاملة بنظام التعيين، بتقديم ضامن واحد كحد أدنى يكون مُعيَّنًا بالقطاع العام، أما الشهادت المقدمة من الجهات العاملة بنظام العقود المصنفة فليتزم طالب التمويل بتقديم ضامنين، يكون أحدهما مُعيَّنًا في القطاع العام والآخر بعقد مصنف.
وأتاحت الإجراءات حصول أصحاب الأعمال الحرة على تمويل، بشرط تقديم ضمانات حسب السياسة التمويلية للمصرف، مشددة على ضرورة تطوير المصارف آليات الضمان، والتي يمكن أن تشمل التأمين التكافلي.
أما الضوابط، فنصت على نشر المصارف دليل حماية العملاء وفق السياسة التمويلية للمصرف المعتمدة وضوابط التمويلات والعمولات المحددة في أجل غايته 30 يونيو المقبل.
وألزم المصرف المركزي المصارف بتخصيص ما لا يقل عن 20% من قيمة المحفظة التمويلية السنوية للمصرف لتمويل الأفراد، على أن يكون لكافة السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي والأسري والمنزلي.
واشترط المركزي موافقة الإدارات المختصة وهيئة الرقابة الشرعية على نوعية وأصناف أي سلعة أخرى خلاف المحددة، والتي يمكن أن يطلبها الزبون مثل الأدوية والمعدات الطبيعة والمعدات الرياضية وغيرها.
كما اشترط في منح التمويل للأفراد أن يتم إدراج بيانات طالب التمويل ضمن منظومة المركز الليبي للمعلومات الائتمانية، على أن يكون الرقم الوطني معرفًا رئيسيًا للأفراد عند التمويل.