ليبيا

قانوني: قرار الحويج بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة “مخالف”

الوطن|رصد

قال الحقوقي، حفيظ السنوسي، إنّ قرار وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية يعدّ قراراً مخالفاً للقانون.

واستندّ السنوسي في ذلك، على المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1989م بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا على “يكون للعرب المقيمين في ليبيا، كافة الحقوق والواجبات المقررة للعرب الليبيين”، بحسب منشور أورده عبر “فيسبوك”
كما تنص المادة الثالثة على “تضع اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء – الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون”.
وأضاف الحقوقي أنّ اللجنة الشعبية أصدرت قرار رقم (49) لسنة 1990م بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في مادته الخامسة على “للعربي المقيم في ليبيا أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص. وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية انتاجية وفقا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة”.
وجاءت المادة السادسة التي تنص على “للعربي المقيم إقامة دائمة في ليبيا حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء.وللعربي إذا كان مقيما في ليبيا إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده بشرط أن يكونوا مقيمين بليبيا إقامة دائمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى